فصل: حق القاصر من الدية هل يتنازل عنه؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


دية الطفل والمرأة والكافر

الفتوى رقم ‏(‏8258‏)‏

س‏:‏ نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء‏.‏

1- كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل‏؟‏ نرجو تفصيل ذلك‏.‏

ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان‏؟‏

ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام ‏(‏من اليهود أو النصارى‏)‏ فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة، وهي على النصف من دية الذكر‏.‏

ثانيا‏:‏ دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏'‏‏'‏ ‏'‏‏'‏ النسائي 8/ 45 برقم ‏(‏4805‏)‏، والدارقطني 3/ 91‏.‏‏.‏ ‏'‏‏'‏ عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها‏.‏

ثالثا‏:‏ دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏'‏‏'‏ ‏'‏‏'‏ أحمد 2/ 180، 215، وأبو داود 7/ 704- 708 برقم ‏(‏4583‏)‏، والترمذي 4/ 25 برقم ‏(‏1413‏)‏، والنسائي 8/ 45 برقم ‏(‏4807‏)‏، وابن أبي شيبة 9/ 288، والبيهقي 8/ 101‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين‏)‏ أحمد 2/ 183، والنسائي 8/ 45 برقم ‏(‏4806‏)‏، وابن ماجه 2/ 883 برقم ‏(‏2644‏)‏، والدارقطني 3/ 171، والطيالسي ‏(‏ص/ 299‏)‏ برقم ‏(‏2268‏)‏، والبيهقي 8/ 101‏.‏ ‏'‏‏'‏ عقل الكافر نصف دية المسلم وفي لفظ‏:‏ أحمد 2/ 183، والنسائي 8/ 45 برقم ‏(‏4806‏)‏، وابن ماجه 2/ 883 برقم ‏(‏2644‏)‏، والدارقطني 3/ 171، والطيالسي ‏(‏ص/ 299‏)‏ برقم ‏(‏2268‏)‏، والبيهقي 8/ 101‏.‏ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى‏.‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

جمع العاقلة الدية من غيرها مع قدرتها على السداد

الفتوى رقم ‏(‏8238‏)‏

س‏:‏ أرجو إجابتي على الآتي‏:‏

1- هل دية الخطأ تلزم عاقلة الشخص إذا كانت مقتدرة على الدفع‏؟‏ علما بأن عددهم يزيد على المائتي فرد‏.‏

2- هل يجوز لعاقلة الشخص أن تخرج لسؤال القبائل الأخرى لتسديد هذه الدية وهي لا تدفع شيئا مع القدرة‏؟‏ اعتاد على ذلك كثير من قبائلنا، فربما يحصل على قيمة الدية المطلوبة ويأكل من ورائها ضعفها من المسلمين دون أن تدفع عاقلته أي شيء وهي قادرة‏.‏

مع إحاطتكم بأن هذه الطريقة لسؤال القبائل الأخرى خارج العصبة ‏(‏عاقلة الشخص‏)‏ مرض سار بين أغلب قبائل البادية في المملكة‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن عاقلة القاتل خطأ مقتدرة على دفع دية القتل خطأ لزمها دفعها شرعا‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من قدرة عاقلة القاتل خطأ على دفع الدية لم يجز لها التسول لجمعها من غير العاقلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ما يلزم المرأة إذا أسقطت الجنين متعمدة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏19590‏)‏

س1‏:‏ امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة‏؟‏

ج 1‏:‏ إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

ثقب رأس الجنين في بطن أمه حتى يخرج طبيعيا

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏18579‏)‏

س 6‏:‏ ما حكم ثقب رأس الجنين في حالة وجود استسقاء شديد بالرأس، لاستخراج المياه منه حتى يصغر حجمه ويولد الطفل طبيعيا بدون اللجوء إلى عملية جراحية‏؟‏ علما بأن ذلك قد يؤدي إلى وفاة الجنين في أغلب الحالات‏.‏

ج 6‏:‏ لا يجوز التعرض للجنين في بطن أمه بما فيه خطر على حياته؛ لأنه نفس محترمة لا يجوز الاعتداء عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17785‏)‏

س 4‏:‏ إحدى الأخوات مريضة بمرض السرطان- عافاكم الله- وقد خضعت للأشعة كعلاج فأثر هذا سلبا على الجنين الذي في بطنها، وقد أمرها الأطباء بإجهاضه وجزموا أنه لو احتفظت به سيولد معوقا أو مشوها، وزوجها موافق وهي موافقة، فهل الشرع يوافق‏؟‏

ج4‏:‏ لا يجوز إجهاض الجنين الذي يخشى عليه من التشوه، وإنما يترك لتدبر الله سبحانه وتعالى فيه، وقد يسلم من التشوه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إجهاض الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته

الفتوى رقم ‏(‏18567‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏:‏

وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي‏:‏ المشرف الديني بالنيابة في مستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة، والدكتور/ نايف السحيلي استشاري أمراض النساء والولادة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏642‏)‏ وتاريخ / 1417 هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

هل يجوز إسقاط ‏(‏إجهاض‏)‏ الجنين المشوه الذي متحقق موته بعد ولادته؛ لأن التشوه كثيرا وفي أجزاء من الجسم كما يلي‏:‏

1- تشوه في حنجرة القلب‏.‏

2- تشوه خطير في النخاع الشوكي والعمود الفقري‏.‏

3- حجم الرأس صغير جدا‏.‏

4- بين الرأس والجسم كيس كبير أكبر من الرأس‏.‏

5- الأمعاء خارج تجويف الباطن‏.‏

6- تشوه في المخ‏.‏

علما بأن المرأة حامل في شهرها الخامس ونفسيتها سيئة جدا ومتعبة من وضع جنينها، وموافقة على إسقاطه وزوجها أيضا، فهل بعد هذا الذي ذكر يجوز للأطباء إسقاطه، وإن كان لا يجوز إسقاطه فما حكم فاعله وماذا عليه‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز إسقاط الحمل المذكور، لأن الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احترام الجنين وتحريم إسقاطه؛ ولأن الله سبحانه وتعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة، فيخرج سليما مما ذكره الأطباء إن صح ما قالوه، فالواجب حسن الظن بالله، وسؤاله سبحانه أن يشفيه وأن يكمل خلقته، وأن يخرجه سليما، وعلى والديه أن يتقيا الله سبحانه ويسألاه أن يشفيه من كل سوء، وأن يقر أعينهما بولادته سليما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أحمد 2/ 251، 315، 391، 413، 445، 482، 516، 517، 524، 538، والبخاري 8/ 171، 199، ومسلم 4/ 2061، 2067، 2068، 2102 برقم ‏(‏2675‏)‏، والترمذي 4/ 596، 581 برقم ‏(‏2388، 3603‏)‏، وابن ماجه 2/ 1255 برقم ‏(‏3822‏)‏، وابن حبان 52/ 405، 3/ 93 برقم ‏(‏639، 811‏)‏، وأبو نعيم في الحلية 9/ 27، والبغوي 5/ 24، 25 برقم ‏(‏1251، 1253‏)‏‏.‏ يقول الله عز وجل‏:‏ أنا عند ظن عبدي بي وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أسقطت جنينها بدون قصد منها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18390‏)‏

س 3‏:‏ كانت زوجتي تأخذ حبوب منع الحمل، ولم تكن تأخذها بشكل منتظم، فحملت دون أن تعلم، وعند مراجعة الطبيبة دخلت إلى الحمام، وتقول‏:‏ إنه سقط منها قطعة أو كتلة من الدم، بحجم الكف ‏(‏كف اليد‏)‏ وبعد ذلك أعلمتها الطبيبة أنها كانت حامل، وهي بحاجة إلى عملية تنظيف ويجب أن تدخل المستشفى‏.‏ سؤالي هو‏:‏

هل تأثم زوجتي على حملها هذا وعلى طفلها الذي يعتبر في شهره الأول من العمر أو في الأسابيع الأولى من عمره، علما أنه سقط في الحمام ولم تستطع اللحاق به وجزاكم الله خيرا‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كانت زوجتك لم تتسبب في إسقاط الحمل فلا شيء عليها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إجهاض الجنين عمدا

الفتوى رقم ‏(‏18355‏)‏

س‏:‏ أعرض قضيتي هذه وأتمنى من الله عز وجل أن يقدر سيادتكم مدى الندم والعذاب الذي يلازمني من فعلتي هذه، قضيتي أنني امرأة أبلغ من العمر 48 عاما، وكنت قبل 25 عاما عندما كان عمري 19 سنة كنت متزوجة، ومعي والحمد لله بنت وتوأم أولاد، وكنت أرضعهما ثم أحسست بتغير في جسمي، ثم ذهبت إلى الطبيب، وقال‏:‏ لا يوجد حمل، وذهبت للآخر وقال مثله، ثم ذهبت للطبيب الثالث وكان هذا الطبيب مسيحي وقال لي‏:‏ يوجد حمل، ثم خفت على نفسي من التعب وأصريت أن أجهض نفسي، علما بأنني لم أحس بحركة الجنين، أعطاني الطبيب المسيحي إبرة لإسقاط هذا الجنين، وكنت حين ذاك أعيش في مصر، وعندما أخذت الحقنة ذهبت إلى البيت وسقط الجنين هناك، وكان هذا الجنين مخلق من جميع الأشياء يشبه الصورة، وكان ذكرا، وكان حجمه قدر الكف، أو أقل، ولكن والله أعلم أنه لا يوجد به عظام؛ لأن أحد الجارات المصريات أخذته لتغتسل به اعتقادا منها بأنه يؤدي إلى الحمل، ثم أخذته ووضعته في ملح ثم صار حجمه قدر أنملة الأصبع، والحمد لله من الله علي وجئت إلى هذه البلاد، حيث تعلمت الدين على أكمل وجه، وعرفت أنني فعلت ما يغضب الله، ولكن لم أكن أعرف أن هذا حرام‏؟‏ لأنني كنت صغيرة في العمر، ولا أدري شيء من الدين في تلك الأيام، وكان قد انتشرت هذه الفعلة عند كثير من النساء، أرجو من سعادتكم أن تبينوا لي ما حكم ذلك، وما هي كفارة ذلك لأكسب رضا الله‏؟‏ علما بأنني أحس بندم شديد‏.‏ أسأل الله أن يوفقنا إلى التوبة النصوح، وجزاك الله خيرا وأسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالك‏.‏

ج‏:‏ عليك التوبة إلى الله مما فعلت؛ لأن إجهاض الجنين لا يجوز، فقد فعلت محرما، وعليك التوبة إلى الله وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليك كفارة، بل عليك التوبة وعدم العودة لمثل هذا الفعل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تعمدت إسقاط الجنين وقد بلغ أربعة أشهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏17701‏)‏

س 2‏:‏ امرأة تسأل وتقول‏:‏ إنها تعمدت في إسقاط الجنين، وقد بلغ أربعة أشهر، ولكن الآن نادمة في ذلك، فماذا تفعل وما هي كفارتها‏؟‏ نرجو الرد جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 2‏:‏ يحب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، عسى الله أن يغفر لها وعليها الدية وهي‏:‏ غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية الأم‏:‏ ‏(‏خمس من الإبل‏)‏ وقيمتها بالدية الحالية‏:‏ خمسة آلاف ريال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

طلقها زوجها فأجهضت حملها متعمدة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18962‏)‏

س1‏:‏ ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلا بسبب مشاكل كثيرة، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل، لكنها أجهضت هذا الجنين بملء إرادتها، فما حكم الدين في هذا الأمر‏؟‏ أفدني أفادك الله‏.‏

ج 1‏:‏ الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق زوجها لها أمر محرم شرعا، فيلزمها التوبة إلى الله والندم على ما حصل منها، وأن لا تعود لمثل هذا العمل السيئ؛ لأن هذا جناية على حمل بغير حق، كما يلزمها إذا كان قد نفخت فيه الروح الدية- غرة عبد أو أمة- إذا طولبت بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أسقطت الحمل ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة

الفتوى رقم ‏(‏16219‏)‏

س‏:‏ قبل سبعة عشر عاما حملت زوجتي ثم أسقطت الحمل في ثلاثة أشهر، وقد قامت إحدى النساء التي حضرت الإسقاط ورمت الطفل مع المشيمة في الزبالة، ولم يكن لدي علم، فهل علينا كفارة أنا أو الزوجة‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لم يتبين لنا من السؤال هل الإسقاط متعمد أم لا‏؟‏ وعليه فإن كان غير متعمد وكان سقطه في الشهر الثالث- أي‏:‏ قبل نفخ الروح- وحصل منكم رميه في الزبالة فلا يترتب على هذا التصرف أي جزاء شرعا، لا كفارة ولا غيرها، وإن كان الإسقاط للحمل المذكور متعمدا وهو في الشهر الثالث قبل نفخ الروح فيه فإنها قد أثمت في ذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

صدمه نصراني فهل يجوز لوليه العفو عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4662‏)‏

س‏:‏ أخبركم أن لي ولد توفي بحادث سيارة صدام، والمتسبب في الحادث شخص كافر وغير مسلم، جنسيته كوري، وأريد الثواب من الله، ولا أرغب من المذكور مقابل موت ولدي شيئا، فهل أؤجر على ذلك، وهل لي ثواب من الله، وهل يجوز لي السماح أو لا يجوز‏؟‏ أفيدونا حالا، ويكون الجواب برقيا‏.‏

ج‏:‏ لك الحق في السماح والعفو عنه، ويرجى أن يكون لك من الله الثواب إذا كنت مخلصا لله في عفوك عنه وإن كان كافرا؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة الشورى الآية 40 ‏{‏فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‏}‏ ولكن عفوك لا يسقط حق غيرك من الدية إذا كان لولدك وارث سواك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حق القاصر من الدية هل يتنازل عنه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏9545‏)‏

س‏:‏ إنه صار على والدي حادث، وصار إلى رحمة الله، وكذلك السائق الثاني حيث تصادم سيارتان، وعلما أنه قد صار الخطأ على السائق الذي صدم والدي 100% وعلما أنني وكيل شرعي على ورثة والدي وعددهم 6، منهم 2 بنات، وأربعة ذكور، وأنا السابع، وأريد العفو عن أهل المتوفى مع والدي، علما أن السائقين كلاهما قدم على ربه إلى رحمة الله، فهل لي الحق في العفو نيابة عن إخوتي الورثة، حيث لا أرغب أي دية كانت، حيث إنني متكفل بمصاريف إخوتي حتى يبلغوا رشدهم، لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم الإفادة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا يحق لك أن تتنازل إلا عن حقك، أما حق الورثة فلا يحق لك أن تعفو عنه نيابة عنهم إلا إذا كانوا بالغين راشدين وأنابوك عنهم في ذلك، وكونك متكفلا بالنفقة عليهم لا يعطيك حق العفو عن حقهم ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل رجلا خطأ وجمعت الدية كاملة إلا أن حكم القاضي حكم بنصف الدية

الفتوى رقم ‏(‏9516‏)‏

س‏:‏ حصل لي حادث مروري راح ضحيته ثلاثة أشخاص كانوا راكبين معي في سيارتي وهم أقرباء لي جميعا، فالأول ابن عم والدي، والاثنان الآخران أبناء عمتي أخت والدي، وقد تم التنازل شرعا في حينه عن ابن عم والدي وأحد أبناء عمتي، حيث لم يكونا متزوجين، وبقي الثالث لكونه متزوجا وله بنت في السنة الثانية، وزوجته حامل في الشهر الثالث، وقد تم الانتظار حتى وضعت الزوجة، فكان المولود ذكرا، وبعد الولادة تنازل والد المتوفى ووالدته وزوجته، وتم دفع نصيب الطفلين، وطلب مني استعادة نصيبهما من الدية، ويفيد بأنه وضعهما في مكان أبيهم بين أعمامهم يرثان ما يرث أحدهم، وتكفل برعايتهما حتى يبلغا سن الرشد‏.‏

أصحاب الفضيلة‏:‏ إن هذا التصرف من جد هذين الطفلين بطلب إعادة دية والدهما إلينا ناتج عن عادات أهل المنطقة، ويعتبر أخذنا في نظرهم عيبا، وهو يخالف العرف الذي عاشوا عليه‏.‏ أصحاب الفضيلة‏:‏ السؤال هو‏:‏

1- هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما‏؟‏

2- هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما‏؟‏

3- هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي‏؟‏

أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد‏.‏ حفظكم الله ورعاكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14789‏)‏

س‏:‏ رجل قتل رجلا آخر قتل خطأ بالسيارة، وقد جمعت له الدية والتبرع من أهل الخير ومقدارها 100 ألف ريال، وبعد عامين من الحادث حكمت المحكمة بنصف الدية فقط لتبادل الخطأ بين القاتل والمقتول، فهل المبلغ المتبقي من حقه أو ماذا‏؟‏

ج‏:‏ إن كان الواقع كما ذكرت فعليك رد الباقي إلى من تبرعوا به إن عرفتهم، فإن لم تعرفهم ووجد من عليه حمالة دية يعجز عن تسديدها فعليك أن تصرف هذا المبلغ له بواسطة المحكمة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فعليك أن تتصدق بالمبلغ الزائد عن الدية المطلوبة منك على الفقراء أو في تعمير مساجد ونحوها من المشاريع الخيرية بالنية عن أصحابها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المسامحة في دفع الدية لمن قتل خطأ

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9855‏)‏

س 3‏:‏ قرر المرور عليه الخطأ مائة بالمائة بسبب عكسه الطريق، علما أن الطريق كان فيه شيء من الغموض، والسائق الآخر تايلندي بوذي ويقود سيارة كبيرة وتحمل تأمين، ولم يتلاف الحادث لا بالفرملة ولا بالاتجاه عن السيارة الأخرى في جهة اليمين، فليس من حقنا المطالبة بالدية لأن الحادث في تصوري أنه في حكم قتل الخطأ، وكذلك السائق الآخر غير مسلم وليس فيه صدقة، هل لو سمحنا لنا أجر‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر وسامحتموه فلكم الأجر إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا أخذ دية ولده الصغير هل يحرم من شفاعته‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏19676‏)‏

س‏:‏ لقد قدر الله وأن صدم لي ولد عمره تسع سنوات، وقد مات، فهل أخذ ديته تحرمني من شفاعته في الدار الآخرة‏؟‏ أرجو إفتائي بذلك، جزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خيرا‏.‏ والسلام‏.‏

ج‏:‏ أنت مخير بين أخذ ديته والعفو عنها، والعفو أفضل، قال الله تعالى‏:‏ سورة الشورى الآية 40 ‏{‏فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ‏}‏ وإذا أخذت الدية فإنها لا تحرمك من شفاعة ابنك إن شاء الله؛ لأنها حق مشروع لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ولد صغير رمى حجرا على أطفال أصاب واحدا بعينه ولم يظهر نفسه ماذا عليه

الفتوى رقم ‏(‏17656‏)‏

س‏:‏ أخي وهو صغير لم يتعد السابعة من عمره، كان مع جماعة كبيرة من الأطفال يلعبون، وأخي كان فوق شجرة، وأخذ حجرة صغيرة ورمى بها أحد الأطفال فأصابه في عينه فتسبب في عاهة له، ولم يظهر أخي نفسه، أي‏:‏ لم يقل أنا الذي فعلت هذا إلى حد الآن، وذلك الطفل أصبح رجلا لم يعرف من رماه بالحجر، هل لهذا التصرف حكم شرعي‏؟‏ وماذا يمكن فعله‏؟‏

ج‏:‏ على أخيك أن يطلب المسامحة من الشخص المجني عليه أو يتصالح معه على ما يرونه من المال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يفعل فيما جُمِع لدفع الدية وقد عفي عنه هل عليه رده‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11213‏)‏

س‏:‏ سافرت مع زملائي من تبوك متجهين إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لأداء العمرة وشاء قضاء وقدر وصار لنا حادث وأدى إلى وفاة أحد زملائي، وفعلا أهل المتوفى طلبوا مني الدية وكنت في السجن، وأيضا إخواني قاموا بدفع التبرعات بخصوص دفع الدية، وجمعوا قليلا من المبلغ، وإني كنت في السجن من حسن الحظ شملني العفو الملكي وخرجت من السجن، والآن أنا أريد أن أستفسر عن المبلغ الذي جمعه إخواني كالتبرعات من قبائل عديدة من هذا 10 ريال إلى 100 ريال أرجو منكم الإفادة هل هذا المبلغ يسمح لي أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجب عليك أن ترد المبالغ التي أخذتها إلى من أخذتها منه، كل تدفع له ما أخذ منه قل أو كثر إذا أمكن ذلك؛ لأن سبب الأخذ زال، لكن إن تبرعوا بها لك بعد علمهم بالعفو عنك جاز لك أخذها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الكفارات

على من يقع مسئولية حادث السيارة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏18172‏)‏

س4‏:‏ وقع علي حادث سير أنا وزميل لي وتوفي رحمه الله، والسيارة التي صار فيها الحادث تابعة لي، والقائد للسيارة هو زميلي، حيث يقود السيارة بسرعة جنونية ونبهته بعدم السرعة أو أن يدعني أقود السيارة أنا، ولكنه أصر على القيادة وحصل الحادث، هل علي أنا شيء أقوم به من إطعام مساكين أو صيام‏؟‏ أفيدوني حفظكم الله‏.‏

ج 4‏:‏ مسئولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق، من كفارة ودية إذا أدين في الحادث كله أو بعضه، وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل لقتل العمد كفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11653‏)‏

س‏:‏ قبل ستين سنة حصل أن أقدم على قتل شخص أخذا بالثأر لعمه، وكان عمره آنذاك صغيرا وطائشا لا يعرف ويقدر ذلك الفعل، بل كان ذلك دفعة من قبل أشخاص قاموا بكلام على المذكور بأنك ناقص، حيث عمك مات ولم يستقص، فاندفع لهذه الفعلة وقد سجن مع أشخاص آخرين على ذمة هذه القضية لمدة ثلاث سنوات مع دفع الدية من الجميع، وتغرب خمس سنوات خارج المنطقة برغبته ومن الخوف والشخص المذكور أراد الرجوع إلى الله سبحانه ويرغب في فتوى شرعية مما يترتب عليه من قبل الله سبحانه، أما الحقوق الخاصة فقد انتهت من قبل حوالي ستين سنة، لذا نرجو من الله سبحانه وتعالى اتخاذ ما تراه من فتوى شرعية من قبلك أو من أية جهة أخرى تراها‏.‏ هذا والسلام‏.‏

ج‏:‏ إنما تجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا مما وقع منك من القتل العمد، وأما الكفارة فليس عليك شيء؛ لأنها لا تجب في القتل العمد على الصحيح من قولي العلماء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وقع حادث حصل فيه وفيات وقدر المرور أن عليه 35 % من الخطأ ما يلزمه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4760‏)‏

س1‏:‏ وقع علي حادث اصطدام بسيارة وتوفي نتيجة هذا الحادث شخصان وكانت نسبة الخطأ بتقرير المرور 35% علي، و65% على صاحب السيارة الأخرى، وتنازل عنا أهل أحد المتوفين ولزمت دية الآخر، وتم دفعها، وحكم علينا القاضي بصيام شهرين متتابعين كفارة لذلك، ولقد استفسرت من أحد العلماء وأفادني بأنه يلزمني صيام أربعة شهور، أرجو إفادتي بما يلزمني فعلا، وهل صيام ما يلزمني متتابع أو غير ذلك، وهل نسبة الخطأ لها علاقة بالصيام أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من مشاركتك في التسبب في وفاة الشخصين فإنه يلزمك كفارة قتل الخطأ عن كل واحد منهما، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك؛ لقوله سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ‏}‏ إلى قوله سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ ولا تأثير لمشاركة عدد في سبب الوفاة على وجوب الكفارة كاملة على كل مشارك، ولا بأس أن تأخذ راحة بعد صيام شهرين متتابعين عن كفارة واحدة، ثم تشرع في صيام شهرين متتابعين كفارة عن الآخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل خزانا للماء داخل المنزل وسقطت فيه إحدى البنات وهي تسقي منه

الفتوى رقم ‏(‏4427‏)‏

س‏:‏ عملت خزانا للماء للانتفاع به بداخل المنزل، ولمن ينتفع به من الغير، وكان ذلك منذ مدة ليست بالقليلة- ثمان سنوات أو أكثر- وكان يستقي منه أهل البيت وغيرهم طيلة هذه المدة، هذا ولقضاء الله وقدره كانت ابنة لنا في الخامسة من عمرها تستقي منه كعادتها، لأنها كانت دائما تأخذ منه الماء لأهلها في كل وقت وحين وآلفة ومستمرة في الأخذ منه الماء ولا غرابة في ذلك، ولقضاء الله وقدره في يوم 17/ 12/ 1401هـ ذهبت لتأخذ منه الماء كعادتها فسقطت في هذا الخزان وماتت إلى رحمة الله عز وجل، لذلك أستفتي سماحتكم في أمري هل علي شيء تجاهها‏؟‏ لأنني أنا المتسبب في حفر الخزان وإنشائه، وما الذي يترتب علي لخوفي من الله العلي القدير، أفتونا في أمري أثابكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع من حالك وحال البنت ما ذكرت فليس عليك دية ولا كفارة، ومجرد أنك عملت الخزان لا يعتبر سببا للإثم أو إدانتك بشيء من ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

انقلبت سيارة ثم صدم بها ومات ثلاثة أشخاص لا يعلم هل الوفاة سابقة أم بسبب صدمته فهل عليه كفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12554‏)‏

س‏:‏ قدر الله علي بحادث بسيارتي وسيارة أخرى قبل فترة، حيث صدمت سيارة مقلوبة وفيها أشخاص في طريق ملتوي وقد توفي ثلاثة أشخاص أثناء الحادث ولا أعلم عن سبب وفاتهم، هل هو مني أم من الانقلاب الذي قبلي بلحظات، ثم إن أهلهم تنازلوا عني، وحصل لي كسور بالغة جدا ركب في رجلي حديد وله مدة تسع سنوات تقريبا وأصبحت لا أستطيع القيام بأي عمل لكسب العيش على أسرتي، وظروفي الصحية والمادية صعبة والحمد لله على حكمته، يا صاحب الفضيلة‏:‏ هذه مشكلتي وأرغب الاستفسار منكم بصدد الكفارة، فإن كان علي صيام فظروفي المادية والصحية الصعبة لا تمكن من الصيام كون أولادي خمسة أفراد وبحاجة إلى كسب العيش وتأمينهم وصحتي مريض ولا زالت المواسير مركبة في رجلي، ويعلم الله لا أجد سوى قوت أسرتي اليومي بعد تعب مضن، ولا أعلم عن الحل أبدا، أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الكفارة عن كل واحد من الثلاثة إن كنت أنت المتسبب في وفاتهم، وكذا إذا كنت مشتركا في السبب فإنك تكفر أيضا؛ لأن الكفارة لا تتجزأ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل شخص، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ وإن لم تقدر على الكفارة فهي دين في ذمتك تؤديها متى قويت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد ودفعت الدية ماذا عليه من الكفارات‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏3998‏)‏

س‏:‏ رجل قتل رجلا بعيار ناري غير متعمد، ودفعت الدية فما يجب عليه من الكفارات رحمكم الله‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دل عليه القرآن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

العتق والصيام في كفارة القتل خطأ

الفتوى رقم ‏(‏2822‏)‏

س‏:‏ حدث لي حادث قضاء وقدرا وكان كما يلي‏:‏ عندما كنت عائدا من عملي ذهبت لأدرس زرعا لي، وعندما تحركت سيارتي إذا ببنتي الصغيرة البالغة من العمر 3 سنوات دهست وماتت، وذلك دون أن أرى أنها كانت وراء السيارة‏.‏ أرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائي عما يجب علي شرعا من فدية‏.‏ علما بأني مزارع أعمل طيلة النهار والصيام أصعب علي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فقتلك إياها خطأ لتفريطك في تفقد ما حول سيارتك، وعليك ديتها لورثتها، إلا أن يتنازلوا عنها، ولا ترث أنت منها، وعليك أيضا كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، ولا يكفي عن ذلك أن تطعم مساكين أو تدفع نقودا؛ لأن الله لم يذكر غير العتق والصيام في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الإطعام في قتل الخطأ

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16647‏)‏

س1‏:‏ هل كفارة القتل الخطأ يجوز فيها دفع الطعام إلى ستين مسكينا حسب الاستطاعة أم لابد أن تكون دفعة واحدة‏؟‏

ج 1‏:‏ كفارة القتل ليس فيها إطعام؛ لأن الله سبحانه وتعالى نص فيها على شيئين فقط، هما‏:‏ العتق، فمن لم يستطع أن يعتق صام شهرين متتابعين، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كفارة قتل الخطأ

الفتوى رقم ‏(‏3982‏)‏

س‏:‏ ما الحكم في رجل أوقف سيارته الشاحنة وأخذ في تفريغ بعض البضائع منها، وفي أثناء ذلك دخل مساعده المعاون تحت السيارة بدون علمه، وحينما فرغ من عمله ركب سيارته التي ما زالت شغالة منذ أن أوقفها، وما إن حرك السيارة حتى سمع مناديا يناديه من خلفه، وإذا بمساعده ملقى على الأرض، وقام من فوره بإسعافه وإبلاغ الجهات المختصة بالحادث، وبعد ذلك تنازل أهل الميت، وقيل للرجل إنه يجب عليك أن تنفق ما يعادل عتق رقبة، أي مبلغ ثلاثين ألف ريال ويسقط عنك الصوم، وفعلا أنفق المبلغ المذكور، وفيما بعد قيل له إنه لا يسقط عنك الصوم‏.‏ فما رأيكم في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليك عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وأما الإطعام فلا يجزئ؛ لعدم ورود ما يدل عليه شرعا، وما كان ربك نسيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وضعت ولدها البالغ من العمر شهرين عند نار فمات منها

الفتوى رقم ‏(‏3516‏)‏

س‏:‏ في أثناء الوعظ في سوق الحرجة عرض رجل سؤالا فيه‏:‏ إن زوجته وضعت لها ولد يبلغ من العمر شهرين عند نار، وذهبت من عند ابنها إلى دار أخرى والنار طار منها شرار على ولدها وشبت فيه النار، توفي على طريق هذه القضية، يذكر أن القضية من مدة أربع سنوات، إذا هناك على أم الولد كفارة عرضت نفسها للاستعداد بما صدر من سماحتكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من وضعها ابنا لها سنه شهران عند النار، وخروجها من البيت واحتراق ابنها بما تطاير عليه من شرر النار فعليها كفارة القتل خطأ لتفريطها في حفظ ولدها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ ولا يجزئ في ذلك الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يذكره في كفارة القتل خطأ، وما كان ربك نسيا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجزئ الإطعام عن كفارة الصيام‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6890‏)‏

س‏:‏ لقد قدر الله علي بسقوط طفل في بيارة عمارتي، وتوفي إثر ذلك، وأفهمت بعد انتهاء القضية بأن علي الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، وظروفي يا فضيلة الشيخ لا تسمح لي بالصيام هذه المدة، حيث إنني موظف بإدارة الأحوال المدنية بالمدينة، وأقابل المراجعين بصورة مستمرة، إضافة إلى متطلبات المنزل والأولاد، أرجو إفتائي هل لو أطعمت ستين مسكينا يجزئ عن الصوم أم لا‏؟‏ جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجزئك الإطعام عن الصيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ليس لديه استطاعة الصيام متتابعا هل يفرقها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4402‏)‏

س‏:‏ رسالتي تتعلق بالآتي‏:‏ لقد قدر الله علي بحادث صدام نتج عنه وفاة من تصادمت معه رحمه الله، وحيث أنا المخطئ والحمد لله على كل حال، وقد دفعت الدية والباقي علي هو الكفارة، والكفارة حسب ما أفتوني فيها من أفتوني‏:‏ صيام شهرين متتابعين، وهي صعبة علي، أرجو من فضيلتكم إفتائي هل لي من مخرج عن هذين الشهرين أم لا‏؟‏ مع العلم أنني رجل عسكري وصيام الشهرين يصعب علي كل صعوبة، والإنسان ضعيف، ولكن لا مخرج من أمر الله سبحانه، أرجو أن تدلوني ما ترونه مناسبا في ذلك الكفارة، وإذا كان لا يوجد لي أي مخرج هل يجوز التفريق بين الشهرين‏؟‏ مثلا أصوم على فترات متقطعة على حسب ظروفي‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين متى استطعت، ولا بأس بتأخير صومهما إلى الوقت الذي تقدر فيه على صيامهما متتابعين، أما التفريق فلا يجوز، لأنه خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا بديل عن الصيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دخل قطط في ماطور السيارة فلما حركها قتلت القطط

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏13199‏)‏

س 3‏:‏ في يوم من الأيام وأنا أشغل سيارتي وإذا في الماطور قطط وقتلها ماطور السيارة، هل علي إثم في ذلك‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله كل خير وسدد خطاكم‏.‏

ج 3‏:‏ لا حرج عليك في ذلك؛ لعدم تعمدك قتلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لديها بنت معاقة تغسلها في الحمام وتركتها يوما في المغطس وذهبت لإنجاز بعض أعمالها فوجدتها قد غرقت

الفتوى رقم ‏(‏19543‏)‏

س‏:‏ لي بنت معوقة عمرها 13 سنة و5 شهور، ولا تستطيع المشي، بل تحبو وصحتها متدهورة لسبب ضعف أكلها ورغم أني من فضل الله مهتم بها، وقد وضعتها في الحوض بالحمام وتركتها تسبح فيه لأغسلها مثل كل يوم، وتوجهت للمطبخ لعمل وقصدي العودة إليها بسرعة، ولكني نسيتها وعندما ذكرتها جئت إليها فوجدتها قد فارقت الحياة، فانذهلت وانقهرت قهرا شديدا بسبب نسياني لها‏.‏ أرجو من سماحتكم الإفادة إذا يجب علي أي شيء‏.‏ هذا والله يحفظكم ويبارك بأيامكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فعليك الكفارة، وهي‏:‏ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فإنك تصومين شهرين متتابعين، وتجب على عاقلتك الدية لورثة الميتة إذا طالبوا بها؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

سمعت طفلة تبكي وأهلها نائمون فلم توقظهم لها ولما استيقظوا وجدوها قد ماتت هل عليها كفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏21002‏)‏

س‏:‏ نفيد سماحتكم بأنه سبق أن سكنت أنا وأحد أقربائي في منزل واحد قبل عشرين عاما تقريبا، وكان لديه بنت عمرها ‏(‏4 شهور‏)‏ وفي أحد الأيام وفي وقت متأخر من الليل، سمعت زوجتي البنت تبكي بكاء متقطعا، فظنت أن أهلها مستيقظون، وفي الصباح لقوا البنت متوفية، فقامت زوجتي بغسلها وتكفينها بمساعدة أحد الجماعة عندما بحثوا من يغسلها، ولم يجدوا أحدا، وفي ذلك الوقت كانت زوجتي نفساء لم تطهر بعد‏.‏

السؤال‏:‏ هل يلحق زوجتي شيء عندما سمعت البنت وهي تبكي ولم تصحي أهلها في وقتها‏؟‏ وهل يلحقها شيء أيضا عندما قامت بغسلها وهي نفساء‏؟‏ وماذا يلحق أهلها والدها ووالدتها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ ما قامت به المرأة المذكورة من تغسيل الطفلة الميتة عمل طيب، تؤجر عليه إن شاء الله، ولا أثر لكونها نفساء على هذا العمل، وليس على والدي الطفلة شيء إذا لم يتسببا في وفاتها، وكذلك لا شيء على من سمعت بكاءها وهي تظن أن أهلها مستيقظون فلم توقظهم لعدم تفريطها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الكفارة ستون يوما فإذا نقص الشهر أكمل الثلاثين

الفتوى رقم ‏(‏19150‏)‏

س‏:‏ سماحة الشيخ‏:‏ في يوم من الأيام كان والدي مريضا فقمت بإيصاله إلى المستشفى على سيارتي، وفي أثناء الطريق وقع علينا حادث مروري نقلت أنا ووالدي على إثره إلى المستشفى، وتوفي والدي على إثر ذلك الحادث، وقد قدرت نسبة الخطأ علي ب 25%، وعلى الشخص الذي تسبب في الحادث 75% وهو مصري الجنسية‏.‏

وقد تنازلنا نحن ورثة المتوفى عن ذلك المصري تنازلا شرعيا عن حقنا الخاص، وسؤالي هنا هو‏:‏

1- لقد تبلغت بأن علي كفارة صيام شهرين متتابعين، وقد صمت منها شهر رجب وشعبان، وإذا ما اكتمل شهر شعبان ودخل رمضان فماذا أفعل جزاكم الله خيرا‏؟‏

2- لقد أبلغت من بعض الشيوخ جزاهم الله خيرا بأنني لا أرث أبي المتوفى‏.‏

أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يلزمك أن تصوم اليوم الثاني من شوال لتكمل به ستين يوما، لأنك لم تصم إلا تسعة وخمسين يوما، حيث إن شهر رجب لهذا العام 1417هـ 29 يوما، وشهر شعبان ثلاثون يوما، وصيام رمضان لا يقطع التتابع لصيام الكفارة الواجبة عليك، أما موضوع الإرث فالنظر فيه من اختصاص المحاكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

صيام رمضان والفطر في السفر هل يقطع التتابع في صيام الكفارة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏18921‏)‏

س‏:‏ وقع علي حادث وتوفي شخصان، واستفتيت سماحتكم وذكرتم أنه يلزم أن أصوم عن كل رقبة شهرين متتابعين، وقمت بالصيام من / 1417 هـ، وسوف يدخل شهر رمضان إن شاء الله ويبقى علي يوم أو يومان، وسؤالي يتلخص فيما يلي‏:‏

1- إذا دخل شهر رمضان وباقي علي بعض الأيام هل أكملها بعد رمضان أو اعتبر أن الأيام الأولى من رمضان تعتبر تكملة للكفارة وأقضي ما فاتني من رمضان‏؟‏

2- إذا كنت على سفر هل يجوز لي الإفطار‏؟‏

3- إذا مرضت لا سمح الله وأعطيت حقنة أو أخذ مني تحليل دم هل يفسد الصوم للأيام السابقة أو اليوم نفسه‏؟‏

4- في يوم من الأيام وأنا صائم- أي‏:‏ اليوم التاسع من أيام بدايتي للصوم- قمت وقبلت زوجتي ونزل مني ودي أو مذي، هل يفسد الصوم لليوم نفسه أو الأيام الماضية من الصيام

أو لا يفسد‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إذا دخل شهر رمضان فعليك أن تصومه بنية رمضان، ثم بعد العيد مباشرة تكمل ما بقي عليك من صيام الكفارة‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا سافرت أثناء صيام الكفارة فإنه يجوز لك الإفطار ولا يؤثر ذلك على التتابع‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الخارج منك منيا فإن صومك فاسد، وعليك ابتداء المدة من اليوم التالي لذلك اليوم، أما إذا كان الخارج منك مذيا فإنه لا يفسد الصوم على الصحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حصل حادث بسبب عوائق في الطريق حملت الشركة بعض الدية هل تلزم الكفارة كاملة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏2168‏)‏

س‏:‏ السائل سائق سيارة، وحصل منه حادث بسبب أن الشركة حفرت وسط الطريق ولم تضع إشارة تنبيه، ومات اثنان بسبب الحادث، وانتهى الأمر بالحكم بدية الشخصين عليه وعلى الشركة مناصفة، أما الكفارة فحكم على كل من الطرفين بصيام أربعة أشهر، شهرين عن كل قتيل، ويسأل هل علي صيام أو لا، وهل يجب أن أصوم أربعة أشهر أو أفدي عنها‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فواجب عليك تنفيذ ما حكم به عليك أخيرا، ولا يكفي في كفارة قتل الخطأ الإطعام، بل عليك أن تعتق عن كل واحد من القتيلين رقبة مؤمنة، فإن لم تجد لعدم تيسرها الآن فصم عن كل قتيل شهرين متتابعين، فالجملة أربعة أشهر، ويجوز أن تفطر مدة بين صيام الشهرين عن أحد القتيلين، وصيام الشهرين عن القتيل الآخر، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 92 ‏{‏فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏‏.‏

فحكم الله تعالى في كفارة القتل خطأ بعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس على قاتلها، وبين أنه إن لم يجد من يعتقه وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس قتلها خطأ، ولم يشرع سبحانه في هذا إطعاما ولا صدقة، فلا يجزئ في ذلك غير ما شرعه الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود